أمر حكومي عدد 451 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 451 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيدة نجاة بن صالح، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول جوان 2020.
تنهى تسمية السيدة نجاة بن صالح، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون