قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2020.
تكلّف السيدة ربيعة الحمداوي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة القبول بالإدارة الفرعية للقبول بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
تكلّف السيدة ربيعة الحمداوي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة القبول بالإدارة الفرعية للقبول بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون