أمر حكومي عدد 445 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بانهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 445 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد أيمن بازي، بصفة ملحق بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جوان 2020.
تنهى تسمية السيد أيمن بازي، بصفة ملحق بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون