قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يكلف السيد سليم العلوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية ببلدية الكرم.
يكلف السيد سليم العلوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية ببلدية الكرم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون