أمر حكومي عدد 440 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديولن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 440 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمّى السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من أول جوان 2020.
يسمّى السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون