Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 440 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديولن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 440 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمّى السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟