قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد كريم بلقاني، متصرف عام للصحة العمومية، مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد كريم بلقاني، متصرف عام للصحة العمومية، مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون