أمر حكومي عدد 444 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 444 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يمنح السيد طارق الزين، كاتب عام مجلس التحاليل الاقتصادية ومكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 4 أفريل 2020 ولغاية 31 ماي 2020.
يمنح السيد طارق الزين، كاتب عام مجلس التحاليل الاقتصادية ومكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 4 أفريل 2020 ولغاية 31 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون