أمر حكومي عدد 443 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 443 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تسمّى السيدة سامية حسين، صحفي مخبر، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، مكلفة بالاتصال، ابتداء من أول جوان 2020.
تسمّى السيدة سامية حسين، صحفي مخبر، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، مكلفة بالاتصال، ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون