Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانـون أساسي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072

متوفر باللغة FR AR
قانـون أساسي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بلكسمبورغ بتاريخ 14 أفريل 2014.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 جويلية 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 30 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟