Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 453 لسنة 2020 مـؤرّخ في 20 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتحديد قائمات المواد الأوليّة والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والنقطة 18 مكرر من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 453 لسنة 2020 مـؤرّخ في 20 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتحديد قائمات المواد الأوليّة والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والنقطة 18 مكرر من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عـــدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصة النقطة 18 مكرر من الجدول "ب" الملحق بها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عــــدد 113 لسنة 1989 المــؤرخ فــي 30 ديسمبر 1989 كــما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عـــدد 78 لسنـــة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، وخاصة الفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية منها،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقــــانون الماليـــة لسنة 1995 وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ فــي 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتحديد قائمات المواد الأوليّة والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والنقطة 18 مكرر من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 234 لسنة 2018 بتاريخ 12 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تضاف إلى الملحق عـدد 1 للأمـر الحكومي عــدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017، المشار إليه أعلاه، المواد الأولية والمواد نصف المصنعة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، التالية:

رقم التعريفة بيـان المنتجات
39203000006 لوحات وورق وأفلام وأشرطة وقدد أخرى من بوليمار ستيران.
39205990009 لوحات وورق وأفلام وأشرطة وقدد أخرى من بوليمار اكريليك.
39206100009 لوحات وورق وأفلام وأشرطة وقدد أخرى من بوليكربونات.
39206219005
39206290000 لوحات وورق وأفلام وأشرطة وقدد أخرى من بولي ايثلين تيريفثاليت.
76069200103 صفائح وسبائك من شرائح الألمنيوم بسمك يزيد عن 0.2 مم وأقل من 4 مم.
76069200909 صفائح وسبائك من شرائح الألمنيوم بسمك يساوي أو يزيد عن 4 مم.
94059900943 هيكل من الألمنيوم لأجهزة الإنارة" لاد".
الفصل 2 ـ تضاف إلى الملحق عـدد 3 للأمـر الحكومي عــدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، التالية:
رقم التعريفة بيـان المنتجات
م 7019 مواد العزل الحراري من صنف صوف الزجاج أو ألياف البلور المستعملة في مجال البناء.
الفصـل 3 ـ تضاف إلى الملحق عـدد 4 للأمـر الحكومي عــدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، التالية:
رقم التعريفة بيـان المنتجات
م 9405 أجهزة إنارة أخرى بصممات ثنائية باعثة للضوء. (LED)
الفصـل 4 ـ تحذف من الملحق عدد 3 للأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، التالية:
رقم التعريفة بيـان المنتجات
م 701931.0 صوف الزجاج.
م 701990.0 ألياف البلور.
م 850440 أجهزة تغيير الذبذبات لضخ الأشعة الضوئية.
م 9405 أجهزة إنارة أخرى بصممات ثنائية باعثة للضوء. (LED)
الفصل 5 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟