أمر حكومي عدد 448 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 448 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تسمى السيدة نائلة الفقي، من الرتبة الثالثة، مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 16 مارس 2020.
تسمى السيدة نائلة الفقي، من الرتبة الثالثة، مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون