قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد إبراهيم بودريقة، متصرف عام للصحة العمومية، مدير الموارد البشرية بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد إبراهيم بودريقة، متصرف عام للصحة العمومية، مدير الموارد البشرية بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون