قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عز الدين مرزوق، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير مراقبة التصرف بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عز الدين مرزوق، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير مراقبة التصرف بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون