قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2020.
يكلّف السيد ماهر البوغانمي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي ببوسالم (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 31 ديسمبر 2019.
يكلّف السيد ماهر البوغانمي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي ببوسالم (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 31 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون