قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة هاجر منصور، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "سهلول" بسوسة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة هاجر منصور، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "سهلول" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون