قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2020.
تكلّف السيدة منيرة المحضاوي، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة بالإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين.
تكلّف السيدة منيرة المحضاوي، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة بالإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون