قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 30 جوان 2020.
تكلف السيدة هيفاء بنعليّ، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإشهار ببلدية صفاقس.
تكلف السيدة هيفاء بنعليّ، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإشهار ببلدية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون