Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2020/2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2020/2021.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 30 أفريل 2018،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 4 ماي 2016 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 4 أفريل 2017 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعـنوان السنـة الجامـعية 2020-2021 أربعة (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربعة (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:

العدد الجملي الجملـة مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا مناظرة التكنولوجيا مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة الرياضيات والفيزياء الشـعــبة الـمـؤســسة
374 56 17 9 30 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية
للمهندسين بتونس
54 18 8 28 هندسة ميكانيكية
59 5 19 35 هندسة صناعية
54 9 16 29 هندسة مدنية
22 2 2 18 نمذجة من أجل الصناعة والخدمات
16 5 5 6 هندسة مائية ومحيط
18 1 2 15 تقنيات متقدمة
47 7 12 28 اتصالات
48 7 13 28 إعلامية
68 36 7 9 20 هندسة صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
22 11 4 7 هندسة ميكانيكية
10 2 3 5 هندسة مدنية
179 55 19 18 18 إلكترونيك صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
36 14 9 13 ميكاترونيك
42 13 29 إعلامية صناعية
21 8 5 8 هندسة الانتاجية
25 9 16 هندسة الاتصالات المدمجة
216 54 15 24 15 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
54 4 26 24 هندسة الطاقة
54 28 11 15 هندسة ميكانيكية
54 11 29 14 هندسة النسيج
313 69 20 24 25 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
64 25 15 24 هندسة كهروميكانيكية
39 10 15 14 هندسة المواد
66 10 24 32 هندسة إعلامية
32 32 هندسة بيولوجية
10 10 جيولوجيا الموارد ومحيط
33 12 9 12 هندسة مدنية
147 34 11 13 10 هندسة كهربائية آلية المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
17 17 هندسة ميكانيكية
32 11 11 10 هندسة مدنية
32 24 8 هندسة كيميائية أساليب
32 9 13 10 هندسة الاتصالات والشبكات
133 60 7 24 29 إعــلامية كلية العلوم بتونس
27 10 14 3 كيمياء تحليلية وأدواتية
21 8 7 6 إلكترونيك
25 20 5 علوم جيولوجية
196 45 14 17 14 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
41 25 16 هندسة ميكانيكية
27 2 13 12 هندسة مدنية
28 2 18 8 هندسة صناعية
17 8 9 الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة
38 7 21 10 إعلامية
217 47 13 19 15 هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيكية المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
46 21 14 11 ميكاترونيك
87 16 29 42 إعلامية
37 7 14 16 انفوترونيك
182 51 6 20 25 هندسة الإتصالات المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس
49 15 23 11 هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات
33 3 8 22 هندسة المعطيات والانظمة التقريرية
49 16 22 11 هندسة الإعلامية الصناعية
50 50 10 10 30 المدرسة التونسية للتقنيات
166 166 26 40 100 إعلامية المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية
50 50 50 إحصاء وتحليل المعلومات المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
150 150 25 25 100 اتصالات المدرسة العليا للمواصلات بتونس
90 15 15 إنتاج نباتي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
10 10 حماية النباتات
10 10 إنتاج حيواني
10 10 اقتصاد فلاحي
15 15 هندسة ريفية، مياه وغابات
10 10 صناعات غذائية
10 10 صيد بحري
10 10 غابات و تهيئة ترابية
25 25 25 الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
80 30 15 15 هندسة مائية وتهيئة المدرسة العليا للمهندسين
بمجاز الباب
20 10 4 6 طبوغرافيا
30 22 4 4 هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية
26 26 26 إنتاج حيواني وعلفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر
40 20 17 3 اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
20 17 3 إنتاج فلاحي
30 30 30 علوم فلاحية المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
50 20 20 بستنة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
10 10 إنتاج حيواني
10 10 تهيئة الفضاءات
10 10 هندسة أنظمة البستنة
60 60 4 16 40 تكنولوجيات متقدمة المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية
69 30 12 12 6 هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
18 2 8 8 هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة
21 10 5 6 هندسة الكهروميكانيكية
2911 2911 339 608 793 1171 الجملـة
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يكون التسجيل في إحدى المناظرات عن طريق الموقع الالكتروني www.cningenieur.rnu.tn.
حدّد التاريخ الأقصى بالنسبة لإيداع الترشحات ليوم الأربعاء 17 جوان 2020 بالنسبة إلى جميع المترشحين.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الآجال المحدّدة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحان التالية:
المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51 ، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب 244، 2092 المنار الثاني
4 كلية العلوم بتونس المركب الجامعي، 2092 تونس المنار
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021 جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49 شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 9 نهج الدكتور السافي، تونس 1006
9 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان شارع أسد ابن الفرات، 3100 القيروان
11 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنستير
12 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
13 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 5.0 ،ص.ب 1172 صفاقس 3000
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
16 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كم 3.5 ص.ب. 1171 صفاقس 3000
17 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس طريق مدنين، 6072 زريق قابس
18 مركز باريس (البعثة الجامعية والتربوية) 9، نهج مونتيرا، 75012 باريس
19 مركز نواكشوط (سفارة تونس بموريتانيا) ص.ب 631 نواكشوط موريتانيا
- يجتاز المترشح المسجل خلال السنة الجامعية 2019/2020 بمؤسسة تحضيرية من بين مراكز الامتحان السبعة عشر (17) الأوائل الاختبارات بذلك المركز.
- يجب على بقية المترشحين تحديد اختيارين من بين مراكز الامتحان المذكورة وتنزيل ذلك على بطاقة الترشح بالموقع الالكتروني المذكور بالفصل 4.
ويبقى للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التحديد النهائي لمركز الامتحان لكل مترشح.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات للمناظرات الأربعة (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول الآتي:
اليوم الساعة
(بتوقيت تونس) مناظرة
الرياضيات والفيزيـاء
(ر.ف) مناظرة
الفيزياء والكيميـاء
(ف.ك) مناظرة
التكنولوجيا
(ت) مناظرة
البيولوجيا والجيولوجيـا
(ب.ج)
الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة
الأربعاء 15 جويلية 2020 س 8 - - - - - - بيو كيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة، 2 س
س 11 بيولوجيا نباتية، علم النبات، فيزيولوجيا نباتية 2 س
الخميس 16 جويلية 2020 س 8 رياضيات I 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 3 س
الجمعة 17 جويلية 2020 س 8 كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س
س 11 فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س
السبت 18 جويلية 2020 س 8 أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س جيولوجيا 2 س
س 11 - - - - - - بيولوجيا حيوانية، فيزيولوجيا حيوانية 2 س
الاثنين 20 جويلية 2020 س 8 فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 3 س
الثلاثاء 21 جويلية 2020 س 8 رياضيات II 3 س كيمياء عضوية 2 س تصميم وصناعة ميكانيكية 4 س كيمياء عضوية 2 س
الأربعاء 22 جويلية 2020 س 8 اعلامية 2 س اعلامية 2س اعلامية 2 س اعلامية 2 س
س 11 انقليزية 2س انقليزية 2س انقليزية 2 س انقليزية 2 س

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ الوزيرة المكلفة بتصريف أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لبنى الجريبي
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي
محمد الفاضل كريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟