قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2020.
تكلّف السيدة هاجر البكوش، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
تكلّف السيدة هاجر البكوش، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون