أمر حكومي عدد 449 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 449 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمى السيد الخموسي بوعبيدي، من الرتبة الثالثة، مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول جوان 2020.
يسمى السيد الخموسي بوعبيدي، من الرتبة الثالثة، مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون