قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات مديرا مساعدا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2020.
تكلف السيدة شهيرة الحجلاوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية.
تكلف السيدة شهيرة الحجلاوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون