أمر حكومي عدد 450 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 450 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد الأسعد بالنور بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول مارس 2020.
تنهى تسمية السيد الأسعد بالنور بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون