Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 450 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 450 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد الأسعد بالنور بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟