قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإلغاء تسمية متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تلغى تسمية السيدة سنية الحكيري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، في رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المدرجة ضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ماي 2020 المتعلق بتسمية متصرفين رؤساء للتعليم العالي والبحث العلمي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 بتاريخ 19 جوان 2020.
تلغى تسمية السيدة سنية الحكيري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، في رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المدرجة ضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ماي 2020 المتعلق بتسمية متصرفين رؤساء للتعليم العالي والبحث العلمي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 بتاريخ 19 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون