Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإلغاء تسمية أستاذ تعليم عال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تلغى تسمية السيد كمال إبراهيم، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الرياضيات بكلية العلوم ببنزرت ابتداء من 30 جوان 2018 المدرجة ضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 بتاريخ 16 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟