قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإلغاء تسمية أستاذ تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تلغى تسمية السيد كمال إبراهيم، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الرياضيات بكلية العلوم ببنزرت ابتداء من 30 جوان 2018 المدرجة ضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 بتاريخ 16 جويلية 2019.
تلغى تسمية السيد كمال إبراهيم، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الرياضيات بكلية العلوم ببنزرت ابتداء من 30 جوان 2018 المدرجة ضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 بتاريخ 16 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون