قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عائشة عبد الرزاق، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الفندقة بالإدارة الفرعية للمصالح العامة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عائشة عبد الرزاق، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الفندقة بالإدارة الفرعية للمصالح العامة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون