قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جويلية 2020.
تكلف السيدة رجاء بنزايد، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية لمقاومة التلوث المائي بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
تكلف السيدة رجاء بنزايد، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية لمقاومة التلوث المائي بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون