قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير تربصات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2020.
يكلف السيد حسن قنيشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
يكلف السيد حسن قنيشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون