قانون عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين مليون ومائتين وعشرة آلاف (25.210.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 جويلية 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 30 جوان 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين مليون ومائتين وعشرة آلاف (25.210.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 جويلية 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 30 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون