Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 441 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 441 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يكلف السيد فتحي الغراد، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام كتابة المحكمة بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟