أمر حكومي عدد 441 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 441 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يكلف السيد فتحي الغراد، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام كتابة المحكمة بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
يكلف السيد فتحي الغراد، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام كتابة المحكمة بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون