مرسوم من رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الصحي الشامل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا المرسوم الإجراءات الاستثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الصحي الشامل.
الفصل 2 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المنصوص عليها بالقانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والقانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المشار إليهما أعلاه، يمكن وبصفة استثنائية، للصيادلة أصحاب صيدليات البيع بالتفصيل:
- صرف المواد السمية المبينة بالجداول "أ" و"ب" و"ج" للعموم، باستثناء الأدوية المؤثرة عقليا الخاضعة لمراقبة وزارة الصحة، بناء على وصفة طبية إلكترونية باستخدام منظومة معلوماتيّة مؤمّنة تضمن حماية الوثائق والمعطيات الشخصيّة وسلامتها وموثوقيّتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- تجديد صرف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التي تشتمل على المواد المبينة بالجدولين "أ" و "ج".
- قبول طلبيات الأدوية عن طريق منظومة تخضع لرقابة وزارة الصحة.
تضبط شروط وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 28 أفريل 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا المرسوم الإجراءات الاستثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الصحي الشامل.
الفصل 2 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المنصوص عليها بالقانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والقانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المشار إليهما أعلاه، يمكن وبصفة استثنائية، للصيادلة أصحاب صيدليات البيع بالتفصيل:
- صرف المواد السمية المبينة بالجداول "أ" و"ب" و"ج" للعموم، باستثناء الأدوية المؤثرة عقليا الخاضعة لمراقبة وزارة الصحة، بناء على وصفة طبية إلكترونية باستخدام منظومة معلوماتيّة مؤمّنة تضمن حماية الوثائق والمعطيات الشخصيّة وسلامتها وموثوقيّتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- تجديد صرف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التي تشتمل على المواد المبينة بالجدولين "أ" و "ج".
- قبول طلبيات الأدوية عن طريق منظومة تخضع لرقابة وزارة الصحة.
تضبط شروط وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 28 أفريل 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون