أمر حكومي عدد 170 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 170 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تسمّى السيدة فيروز عثمان مكلفة بمأمورية بديوان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى ابتداء من 15 مارس 2020.
تسمّى السيدة فيروز عثمان مكلفة بمأمورية بديوان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى ابتداء من 15 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون