قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 أفريل 2020.
يكلّف السيد لطفي بلهوشات، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير قسم المتاحف الوطنية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد لطفي بلهوشات، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير قسم المتاحف الوطنية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون