أمر حكومي عدد 178 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 178 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يكلّف السيد معز السليتي، متصرف عام، بمهام مدير عام خلية الحوكمة الرشيدة بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 17 مارس 2020.
يكلّف السيد معز السليتي، متصرف عام، بمهام مدير عام خلية الحوكمة الرشيدة بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 17 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون