Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 184 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 184 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام للفنانين والمبدعين والمثقفين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بمشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 359 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمّعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين،
وعلى الأمر عدد 913 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى التي يمكن تنظيمها بكراسات شروط،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 567 لسنة 2016 المؤرخ في 2
ماي 2016 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح خطايا الـتأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ وشروط وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يشترط للانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه توفر الشروط التالية في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ:
- الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- التسجيل لدى مصالح الجباية ضمن النظام الجبائي التقديري.
- وبالنسبة لغير الخاضعين لواجب التصريح بالوجود لدى مصالح الجباية إثبات تعاطي النشاط بمقتضى بطاقة مهنية نافذة في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 3 ـ للإنتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 منه من غير المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن غير المسجلين لدى مصالح الجباية في تاريخ صدوره والخاضعين وجوبا لإيداع تصريح بوجودهم أن ينخرطوا بالصندوق وأن يودعوا تصريحا بالوجود لدى مصالح الجباية في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
يسري مفعول الانخراط من تاريخ إتمام هذا الإجراء.
الفصل 4 ـ تسند المنح الاستثنائية والظرفية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه والمحددة بمائتي دينار (200) بعنوان فترات التوقف المؤقت عن النشاط لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
ويتوقف صرف المنح المذكورة عند استئنافهم لأنشطتهم على إثر مراجعة إجراءات الصحي الشامل.
الفصل 5 ـ يستثنى من تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص الخاضعين للنظام التقديري الذين تنسحب عليهم أحد الوضعيات التالية:
- عدم إيداع التصريح بالضريبة التقديرية بعنوان سنتي 2017 و2018،
- غير متواجد في عنوان النشاط المصرح به لدى مصالح الجباية،
- اقتناء عقارات أو منقولات بمبلغ يساوي أو يفوق 100 ألف دينار بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019،
- اكتتاب مساهمات في شركات بمبلغ يساوي أو يفوق 20 ألف دينارا بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019،
- إبرام صفقات منجزة فعليا مستقاة من تصاريح المؤجّر بمبلغ صافي يساوي أو يفوق 50 ألف دينار بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019،
- تحقيق مداخيل رؤوس أموال منقولة بمبلغ يساوي أو يفوق 500 دينار بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019،
- تحقيق مداخيل عقارية بمبلغ يساوي أو يفوق 12 ألف دينار بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019،
- الانتفاع بأجر أو بجراية عمرية يفوق مبلغها الصافي 200 دينارا شهريا،
- امتلاك أكثر من عربة واحدة خلال سنة 2019،
- الحصول على مبالغ خاضعة للخصم من المورد (صفقات، عمولات، أتعاب،...) بمبلغ صاف يساوي أو يفوق 50 ألف دينار بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019.
كما يستثنى من تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي، الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص الذين ثبت استفادتهم بالمنح الاجتماعية الاستثنائية والظرفية في إطار برامج الإحاطة بالعائلات المعوزة أو العائلات محدودة الدخل في إطار إجراءات التوقي من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" أو غيرها من المنح المسندة في إطار مختلف البرامج العمومية.
كما يستثنى الباعثون المنتفعون في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بمنحة المرافقة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عملا بمقتضيات الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية يتعين على العاملين لحسابهم الخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي إتمام إجراءات التسجيل وتقديم مطالبهم على المنصة الإلكترونية على العنوان التالي www.batinda.gov.tn مستوفاة لكامل الشروط والبيانات المستوجبة.
الفصل 7 ـ تتمّ دراسة مطالب الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المقدمة من قبل العاملين لحسابهم الخاص والبت فيها بالتنسيق بين مصالح وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وبعد استيفاء القيام بالتقاطعات الممكنة مع قواعد البيانات الراجعة بالنظر لمختلف الهياكل والسلط العمومية للتثبت من مدى استحقاق العاملين لحسابهم الخاص للمنح الظرفية والاستثنائية وتفادي ازدواجية انتفاعهم بالمنح المسندة بعنوان تدخلات اجتماعية أو برامج عمومية أخرى.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا العنوان إثر ذلك صرف مبالغ المنح المقررة لفائدة مستحقيها ضمن حساباتهم البنكية أو البريدية ويتم إعلام المعنيين بمآل مطالبهم عبر رسائل إلكترونية مع بيان أسباب الرفض عند الاقتضاء.
الفصل 8 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنح الاستثنائية والظرفية وعدد المنتفعين بها في صيغة إلكترونية.
الفصل 9 ـ يمكن بالاتفاق مع الممولين الأجانب إعادة استعمال حصيلة قروض أو هبات أو جزء منها لمجابهة التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وذلك في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض مع الأطراف المعنية.
الفصل 10 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
وزير التكوين المهني والتشغيل
فتحي بالحاج رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟