أمر حكومي عدد 180 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 180 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد حمدي الجربي، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من أول جانفي 2020.
تنهى تسمية السيد حمدي الجربي، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من أول جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون