Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 183 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 183 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
الفصل 2 ـ تكلّف وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بمهمة تصوّر وتنفيذ سياسة الدولة في مجالات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
وتسهر تبعا لذلك على ضمان الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية الطاقية والمنجمية وتطوير موارد الدولة والتنمية المستدامة.
ولغاية ذلك تضطلع بالمهام التالية:
- وضع الإستراتيجيات القطاعية والبرامج والتوجهات الوطنية للنهوض بقطاعات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وفق رؤية استشرافية وأسس متوازنة تضمن التصرف الرشيد في الثروات والموارد الطاقية والمنجمية،
- إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة قصد تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطاقية والمنجمية وفق أفضل الممارسات العالمية وفي إطار الشفافية والنزاهة والمسؤولية،
- التحفيز على التجديد التكنولوجي وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتثمين نتائج البحوث لتطوير قطاعات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- اقتراح الأهداف والمؤشّرات النوعية والكمية وبرامج الاستثمار المزمع إنجازها ضمن مخططات التنمية ومتابعة تنفيذها،
- اتّخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة وانتظامية تأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز التجاري ومتابعة تنفيذها،
- توثيق وترسيخ التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الحكومية والبرلمانية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المسائل المتعلقة بالثروات النفطية والمنجمية،
- وضع نظام لليقظة والرصد في ميادين الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي من خلال تجميع المؤشّرات والبيانات ذات العلاقة، بالتنسيق مع مختلف المصالح والجهات المعنية وإعداد قواعد المعطيات الضرورية وتحيينها بصفة مستمرّة مع ضمان النفاذ إليها حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل،
الفصل 3 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، في مجال الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات خاصة بما يلي:
- السهر على حسن التصرّف في الموارد الطاقية والتحيين المستمر للمعطيات والمؤشّرات المتعلقة بها،
- تطوير أشغال الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات بجميع مصادرها بما يضمن تنمية الإنتاج الوطني وتأمين حاجيات البلاد بأقل كلفة وبطريقة مستدامة،
- إحكام استغلال مصادر المحروقات وفقا للمعايير البيئية المعمول بها وطبقا للقواعد التكنولوجية السليمة في الصناعة النفطية الدولية والتثبت من اتخاذ الاحتياطات الوقائية وإعداد التقارير بشأنها،
- السهر على ضمان احترام الأطر التشريعية والترتيبية والتعاقدية المنظمة لأنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال وممارسة حقوق الدولة في سندات المحروقات بغرض تطوير عائداتها،
- الإشراف على تركيز الآليات الكفيلة بتنسيق أعمال البحث والاستكشاف والحرص على تجميع المعطيات الجيولوجية المنجزة وتحيينها بالتنسيق مع المؤسسات الراجعة إليها بالنظر،
- دراسة وتقييم مختلف الطلبات والعروض المقدّمة من قبل الشركات واقتراح إسناد سندات المحروقات،
- متابعة وتحليل مؤشّرات تطور إنتاج المحروقات والمشاركة في تحليل أثر التدابير الاقتصادية والجبائية المرتبطة بأنشطة الطاقة على النمو الإجمالي للبلاد،
- اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية في مجال الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات والمشاركة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون ذات العلاقة.
الفصل 4 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، في مجال تكرير وتوزيع ونقل النفط ومشتقاته خاصة بما يلي:
- بلورة وتنفيذ سياسة الدولة في مجال تزويد السوق المحلية بالنفط والمحروقات وإنتاجها وخزنها ونقلها وتوزيعها باعتماد المصادر والطرق الأكثر تلاءما مع المصلحة الوطنية والجدوى الاقتصادية،
- متابعة أسواق النفط والمحروقات واقتراح آليات ضبط أسعارها بالسوق المحلية والسهر على تطبيقها،
- مواكبة التطورات التكنولوجية على مستوى إنتاج واستهلاك المحروقات من المصادر التقليدية والمتجددة وتطوير استهلاك المحروقات النظيفة.
- بلورة وتنفيذ خطة وطنية لتوزيع طاقات الخزن الاحتياطي ومخطط توجيهي لتوزيع المواد البترولية من أجل تأمين انتظامية تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المسداة إلى المستهلك.
- الحرص على اعتماد المعايير الفنية وإرساء قواعد السلامة والمحافظة على البيئة واحترام شروط الجودة وتحسين نوعية الهواء من طرف المستغلين لمعامل التكرير ووحدات خزن ونقل وتوزيع المحروقات ومراقبة تنفيذها بالاشتراك مع المصالح الإدارية المختصة.
- اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى تطوير قطاع تكرير ونقل وخزن وتوزيع المحروقات وغاز البترول المسيل.
الفصل 5 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، في مجاليْ الكهرباء والغاز التجاري خاصة بما يلي:
- العمل على ضمان الإنتاج الوطني من الكهرباء لتزويد السوق المحلية بالكهرباء والغاز التجاري في أحسن الظروف وبأقل كلفة وأحسن جودة،
- السهر على تحقيق المزيج الطاقي الأمثل لتأمين تزويد البلاد بالكهرباء،
- السهر على هيكلة قطاع الكهرباء والغاز التجاري بشكل يضمن ترشيد الاستثمارات وتحسين الخدمات،
- تعزيز مشاريع الربط الإقليمي للكهرباء وتطوير الاستفادة منها،
- اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية في مجاليْ الكهرباء والغاز التجاري ومتابعة تنفيذها.
الفصل 6 ـ تكلّف وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في مجال الانتقال الطاقي خاصة بما يلي:
- وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي في إطار رؤية شاملة تراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بما يجسّم الانتقال نحو منوال طاقي جديد يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويرتكز على التوسع في استخدام الطاقات المتجددة باعتماد التكنولوجيات الحديثة والاستغلال الأمثل لإمكانات النجاعة الطاقية قصد الحدّ من التغيّرات المناخية وتحقيق الأمن الطاقي،
- بلورة البرامج ومخطّطات العمل الضرورية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي واتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية اللازمة للغرض بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المعنيّة،
- القيام مباشرة أو بواسطة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها بالدراسات الاقتصادية والتقديرات المتعلقة بإحكام استهلاك الطاقة وبسياسة الانتقال الطاقي وبالتطوير والتجديد التكنولوجي وتثمين نتائج البحوث في قطاعي الطاقة والمناجم بالتنسيق مع الهياكل المختصة في المجال،
- إعداد وتنفيذ برامج لتنمية الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في المزيج الطاقي الكلي بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- بلورة سياسة الدولة في مجال التشجيعات المالية والجبائية لتطوير النسيج الصناعي التونسي وحفز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة،
- إعداد برامج النجاعة في استعمال الطاقة مباشرة أو عن طريق المؤسسات الراجعة إليها بالنظر ومتابعة تنفيذها وتشجيع البحث والتطوير في هذا المجال،
- الإشراف على إعداد المخطط الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالتنسيق مع جميع الأطراف والهياكل المعنية،
- متابعة تنفيذ مختلف البرامج والسياسات مباشرة أو عن طريق المؤسسات تحت الإشراف،
- اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالانتقال الطاقي ومتابعة تنفيذها.
الفصل 7 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، في مجال المناجم وقطاع تحويل المواد المنجمية خاصة بما يلي:
- بلورة وتنفيذ التوجهات المتعلّقة بالبحث والاستكشاف الجيولوجي للموارد السطحية والباطنية للبلاد والرامية إلى إحكام استغلال الثروات المنجمية والمحافظة عليها وضمان تسويق المنتوجات في أحسن الظروف التجارية،

- النهوض بالقطاع المنجمي للبلاد من خلال ضمان التصرف الأمثل في المعلومات المرتبطة بالمدخرات ووضع سياسة موجّهة لجلب الاستثمار بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- مراقبة أشغال استغلال المشاريع المنجمية على مستوى نجاعة وإنتاجية الطرق والوسائل المستعملة للغرض،
- ضمان التنسيق بين قطاع استخراج المواد المنجمية وقطاعات التحويل قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المنجمية،
- متابعة إنجاز مشاريع القطاع وتحفيز البحث العلمي بالتنسيق مع الهياكل المعنية وتثمين نتائجه وتوجيه وتشجيع الاستثمارات في الميادين الراجعة لها بالنظر،
- متابعة وتحليل تطورات السوق العالمية للمواد المنجمية والمواد الأولية،
- اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى النهوض بقطاع المناجم والسهر على تطبيقها.
الفصل 8 ـ تلحق بوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، الهياكل الآتي ذكرها:
- الإدارة العامة للمحروقات،
- الإدارة العامة للمناجم،
- الإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة،
- الإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة.
الفصل 9 ـ تمارس وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية طبقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسات العمومية
التي لا تكتسي صبغة إدارية المنشآت العمومية
ـ الديوان الوطني للمناجم،
ـ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ـ شركة فسفاط قفصة،
ـ المجمع الكيميائي التونسي،
ـ شركة جبل الجريصة،
ـ الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
ـ الشركة التونسية لصناعات التكرير،
ـ الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
ـ شركة النقل بالأنابيب بالصحراء،
ـ الشركة التونسية للتنقيب،
ـ شركة النقل بواسطة الأنابيب،
ـ الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 11 ـ وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة ووزير المالية مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟