قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 أفريل 2020.
تكلّف السيدة صفاء بووزرة، صيدلي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المخابر بوحدة مخابر البيولوجيا الطبية بالإدارة المركزية لوزارة ابتداء من 1 أفريل 2020.
تكلّف السيدة صفاء بووزرة، صيدلي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المخابر بوحدة مخابر البيولوجيا الطبية بالإدارة المركزية لوزارة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون