Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 أفريل 2020.
تكلّف السيدة صفاء بووزرة، صيدلي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المخابر بوحدة مخابر البيولوجيا الطبية بالإدارة المركزية لوزارة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟