أمر حكومي عدد 168 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 168 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تسمّى السيدة حنان فتوحي، صحفي مخبر بالإذاعة التونسية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 1 أفريل 2020.
تسمّى السيدة حنان فتوحي، صحفي مخبر بالإذاعة التونسية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون