أمر حكومي عدد 179 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 179 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد بوبكر الكراي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بصفة رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 2 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد بوبكر الكراي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بصفة رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 2 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون