قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 أفريل 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد عمار عثمان، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، المكلف بمهام متفقد جهوي للتراث بالساحل الجنوبي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد عمار عثمان، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، المكلف بمهام متفقد جهوي للتراث بالساحل الجنوبي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون