أمر حكومي عدد 173 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 173 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد عبد الرزاق الطرابلسي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 2 مارس 2020.
يسمّى السيد عبد الرزاق الطرابلسي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 2 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون