أمر حكومي عدد 206 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 206 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، متصرف رئيس، بصفة رئيس ديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 4 مارس 2020.
تنهى تسمية السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، متصرف رئيس، بصفة رئيس ديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 4 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون