Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 181 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 181 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد سفيان قربوج، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟