أمر حكومي عدد 196 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 196 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تكلف السيدة يسرى العباسي حرم حوكي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة يسرى العباسي حرم حوكي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون