Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036

متوفر باللغة FR AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في
27 أفريل 2020 يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، كما تم إتمامه بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يُعلّق بداية من 23 مارس 2020 وإلى غاية اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض:
- الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
- أجل الأربع سنوات المنصوص عليه بالمطّة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 21 المشار إليه بالمطة الأولى أعلاه.
- الأجل الوارد بالفقرة الثالثة من الفصل 4 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
الفصل 2 ـ يُعلق لنفس الفترة الواردة بالفصل الأول من هذا المرسوم الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 4 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة.
الفصل 3 ـ يُعلّق من 23 مارس 2020 وإلى غاية اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض:
- الأجل المنصوص عليه بالفقرة 4 من الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
- آجال الحصول على مقررات إسناد الامتيازات والدخول طور النشاط المنصوص عليها بالمطّة الأولى من الفصل 28 والمطّة الثانية من الفصل 29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
- الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 27 أفريل 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟