أمر حكومي عدد 186 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 186 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد الحبيب الجريدي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية.
يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 16 مارس 2020.
يسمّى السيد الحبيب الجريدي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية.
يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون