أمر حكومي عدد 169 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 169 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تسمّى السيدة عفيفة العدواني حرم سعيدان، متصرف عام، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من 2 مارس 2020.
تسمّى السيدة عفيفة العدواني حرم سعيدان، متصرف عام، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من 2 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون