قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 أفريل 2020.
يكلّف السيد الناصر محسن، أستاذ أول مميز للتعليم الثانوي، بمهام رئيس خلية الحوكمة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد الناصر محسن، أستاذ أول مميز للتعليم الثانوي، بمهام رئيس خلية الحوكمة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون