أمر حكومي عدد 205 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 205 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة مليكة العمري، مستشار لدائرة المحاسبات، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 1 فيفري 2020.
تنهى تسمية السيدة مليكة العمري، مستشار لدائرة المحاسبات، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 1 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون