أمر حكومي عدد 188 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 188 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد حكيم عمايري، مراقب للمصاريف العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 7 جانفي 2020.
تنهى تسمية السيد حكيم عمايري، مراقب للمصاريف العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 7 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون